للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٦٤] وعَن يَزِيدَ بنِ الأَصَمِّ قال: حَدَّثَتنِي مَيمُونَةُ بِنتُ الحَارِثِ أَنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ قَالَ: وَكَانَت خَالَتِي وَخَالَةَ ابنِ عَبَّاسٍ.

رواه أحمد (٦/ ٣٣٣)، ومسلم (١٤١١)، وأبو داود (١٨٤٣)، والترمذي (٨٤٥)، وابن ماجه (١٩٦٤).

* * *

ــ

ورابعها: أن قول ابن عباس: (وهو محرم) يحتمل أن يكون دخل في الحرم، فإنَّه يقال: أحرم؛ إذا دخل في الحرم، واسم الفاعل منه: مُحرِم؛ كما يقال: أَنجَد، وأتهَمَ. وهو مُنجِد، ومُتهِم؛ إذا دخل ذلك.

وخامسها: تسليم ذلك كلّه، وادعاء الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد ظهرت تخصيصاته في باب النكاح بأمور كثيرة؛ كما خُصَّ بالموهوبة، وبنكاح تسعٍ، وبالنكاح من غير ولي، ولا إذن الزوجة؛ كما فعل مع زينب، إلى غير ذلك.

وسادسها: أن هذه حكاية حال واقعة معينة، تحتمل أنواعًا من الاحتمالات المتقدّمة.

والحديث المقتضي للمنع ابتداء تقعيد قاعدة وتقريرها، فهو أولى على كل حال، والله الموفق.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>