رواه مسلم (١٤٠٩)، وأبو داود (١٨٤١)، والترمذي (٨٤٠)، والنسائي (٥/ ١٩٢).
[١٤٦٣] وعَن ابنَ عَبَّاسٍ أَنَّه قال تزوج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَيمُونَةَ وَهُوَ مُحرِمٌ.
رواه البخاري (٤٢٥٨)، ومسلم (١٤١٠)(٤٧)، وأبو داود (١٨٤٤)، والترمذي (٨٤٢)، والنسائي (٥/ ١٩١).
ــ
المُحرم من الوطء. والجمهور على منعه من العقد لنفسه، ولغيره، ومن الخطبة كما هو ظاهر هذا الحديث، وكما دلّ عليه قوله تعالى:{فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ فَلا رَفَثَ}؛ على أحد التأويلات المتقدمة في كتاب الحج. وذهب بعضهم: إلى أنه يجوز للمحرم ذلك تمسُّكًا بحديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وهذا لا حجة فيه لأوجه:
أحدها: إن هذا الحديث مما انفرد به ابن عباس دون غيره من كبراء الصحابة ومعظم الرواة.
وثانيها: إنكار ميمونة لهذا، وإخبارها بأنه صلى الله عليه وسلم تزوج بها وهو حلال، وهي أعلم بقصَّتها منه.
وثالثها: أن بعض أهل النقل والسِّير ذكر (١): أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مولاه أبا رافع من المدينة، فعقد نكاحها بمكة بوكالة النبي صلى الله عليه وسلم له على ذلك، ثم وافى النبي صلى الله عليه وسلم محرمًا، فبنى بها بسَرِف حلالًا، وأشهر تزويجها بمكة عند وصوله إليها.