رواه البخاري (٢١٤٠)، ومسلم (١٤١٣)(٥١) و (٥٤)، وأبو داود (٢٠٨٠)، والترمذي (١١٣٤)، والنسائي (٧/ ٢٥٨)، وابن ماجه (١٢٧٢).
[١٤٦٢] وعن عُثمَانَ بنَ عَفَّانَ أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنكِحُ المُحرِمُ، وَلَا يُنكَحُ، وَلَا يَخطُبُ.
ــ
والأخرى خالة الأخرى.
وهذا يخرج على وجه صحيح. وهو: أن يكون رجل وابنه تزوجا امرأة وابنتها؛ تزوج الأب البنت والابن الأم، فولدت كل واحدة منهما بنتًا، فابنة الأب عمة ابنة الابن، وابنة الابن خالة ابنة الأب.
وأما الخالتان: فأن يتزوج رجل ابنة رجل، ويتزوج الثاني ابنة الأول، فيولد لكلِّ منهما ابنة، فابنة كل واحد منهما خالة الأخرى.
وأما العمتان: فأن يتزوج رجل أم رجل، ويتزوج الآخر أم الآخر، ثم يولد لكل واحد منهما ابنة، فبنت كل واحد منهما عمة الأخرى.
و(قوله: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها) قال الهروي: تكتفئ: تفتعل، من كفأتُ القدر: إذا فرّغتها. وهذا مثلُ لإمالة الضرّة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها. وقال الكسائي: أكفأت الإناء: كَبَبتُه. وكفأته: أملتُه. وقيل: هو كناية عن الجماع، والرغبة في كثرة الولد. والأول أولى.
و(قوله: ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها) يعني أنها تنكح ولا تشترط طلاق الضرّة، فإن الله تعالى إن كان قد قدر أن تنفرد بذلك الزوج وصلت إلى ذلك، وإن لم يقدّره لم ينفعها الشرط. فقد يطلق الضّرّة، ثم يردّها، فلا يحصل للمشترطة مقصودها.
و(قوله: لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب) لا خلاف في منع