للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٦١] وعَنه عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَخطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَومِ أَخِيهِ، وَلَا تُنكَحُ المَرأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى

ــ

الخالة. وقال: (إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم) (١). ومن مراسيل أبي داود عن حسين قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة) (٢).

وقد طرد بعض السلف هذه العلة، فمنع الجمع بين بنتي العمَّتين والخالتين، وبنتي الخالين والعمّين). وجمهور السلف وأئمة الفتوى (٣) على خلافه، وقصر التحريم على ما ينطلق عليه لفظ العمّات والخالات. وقد روى الترمذي حديث أبي هريرة هذا وقال فيه: (إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تُنكح المرأة على عمتها، أو العمّة على ابنة أخيها، والمرأة على خالتها، أو الخالة على ابنة أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى) (٤). وقال: حديث حسن صحيح. وهو مَسَاق حسن بيِّن، غير أن فيه واوًا اقتضت إشكالًا، وهي التي في قوله: (ولا) وذلك: أنَّه قد ذكر العَمَّة؛ وهي الكبرى، وابنة أخيها وهي الصغرى، والخالة وهي الكبرى، وابنة أخيها وهي الصغرى، ثم أتى بالنهي عن إدخال إحداهنَّ على الأخرى، طردًا وعكسًا.

ويرتفعُ الإشكال بأن تُقدَّر الواو زائدةً. ويكون الكلام الذي بعدها مؤكِّدًا لما قبلها، ومؤيدًا له.

وفي كتاب أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: نهى أن يجمع بين العَمَّة والخالة، وبين العمتين والخالتين (٥). قال ابن النحاس: الواجب على لفظ هذا الحديث: ألا يجمع بين امرأتين، إحداهما عمة الأخرى،


(١) رواه أحمد (١/ ٣٧٢)، وأبو داود (٢٠٦٧)، والترمذي (١١٢٥).
(٢) رواه أبو داود في المراسيل رقم (٢٠٨).
(٣) في (ج ٢): الفتيا.
(٤) رواه الترمذي (١١٢٦).
(٥) رواه أبو داود (٢٠٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>