للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ ابنُ شِهَابٍ: فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا، وَعَمَّةَ أَبِيهَا بِتِلكَ المَنزِلَةِ.

رواه أحمد (٢/ ٤٦٢)، والبخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨) (٣٣) و (٣٦)، والنسائي (٦/ ٩٦).

ــ

مرقوا من الدِّين، وخرجوا منه؛ ولأنهم مخالفون للسُّنة الثابتة.

و(قول ابن شهاب: (فنرى خالة أبيها، وعمة أبيها في تلك المنزلة) إنما صار ابن شهاب إلى ذلك؛ لأنه حمل الخالة والعمّة على العموم، وتَمَّ له ذلك؛ لأن العَمَّة: اسم لكل امرأة شاركت أباك في أصلَيه، أو في أحدهما. والخالة: اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها، أو في أحدهما.

وقد عقد علماؤنا فيمن يحرمُ الجمع بينهما عقدًا حسنًا، فقالوا: كل امرأتين بينهما نسب؛ بحيث لو كانت إحداهما ذكرًا لحرمت عليه الأخرى، فلا يجمع بينهما. وإن شئت أسقطَّت: بينهما نسب (١).

وقلت بعد قولك: كانت إحداهما ذكرًا لحرمت عليه الأخرى من الطرفين. وفائدة هذا الاحتراز مسألةُ نكاح المرأة وربيبتها؛ فإن الجمع بينهما جائز، ولو قدرت امرأة الأب رجلًا لحلّت له الأخرى. وهذا التحرّي هو على مذهب الجمهور المجيزين للجمع بين المرأة وربيبتها، وقد منعه الحسن، وابن أبي ليلى، وعكرمة.

وعلّل الجمهور منع الجمع بين من ذكرناه؛ لما يُفضِي إليه الجمع من قطع الأرحام القريبة؛ بما يقع بين الضرائر من الشَّنَآن والشرور بسبب الغيرة.

وقد شهد لصحة هذا التعليل ما ذكره أبو محمد الأصيلي (٢) في فوائده، وأبو عمر بن عبد البر، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج الرجل المرأة على العَمَّة، أو على


(١) ساقط من (ع).
(٢) هو عبد الله بن إبراهيم بن محمد الأموى: عالم بالحديث والفقه، من أهل أصيلة في المغرب، له كتاب: "الدلائل على أمهات المسائل"، مات في قرطبة (٣٩٢ هـ).

<<  <  ج: ص:  >  >>