للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وذكره الترمذي عن يحيى بن سليم، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من دخل حائطًا فليأكل، ولا يتخذ خبنة) (١). قال: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سُليم. وذكر من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الثمر المعلَّق فقال: (من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه) (٢). قال فيه: حديث حسن.

قلت: ولا حجَّة في شيء من هذه الأحاديث لأوجه:

أحدها: أن التمسك بالقاعدة المعلومة أولى.

وثانيها: أن حديث النهي أصحُّ سندًا، فهو أرجح.

وثالثها: أن ذلك محمولٌ على ما إذا علم طيب نفوس أرباب الأموال بالعادة أو بغيرها.

ورابعها: أن ذلك محمول على أوقات المجاعة والضرورة، كما كان ذلك في أول الإسلام. والله تعالى أعلم.

فرع: لو اضطر فلم يجد ميتة؛ وجب عليه إحياء رمقه من مال الغير. وهل يلزمه قيمة ما أكل أم لا؟ قولان في المذهب، والجمهور على وجوبها عليه إذا أمكنه ذلك، فإن وجد ميتة وطعامًا للغير؛ فإن أمن على نفسه من القطع والضرر أكل الطعام ويغرم قيمته. وقيل: لا يغرم. وإن لم يأمن على نفسه أكل الميتة، قاله مالك.

غير أنه قد جرت عادة بعض الناس بالمسامحة في أكل بعض الثمر، كما قد


(١) رواه الترمذي (١٢٨٧).
(٢) رواه الترمذي (١٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>