للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه أحمد (٤/ ١١٦)، ومسلم (١٧٢٥)، والنسائي في الكبرى (٥٨٠٦).

[١٨٢٢] وعَن ابنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذنِهِ،

ــ

بنيَّة حفظها على مالكها، وأداء الأمانة فيها، وإلا فهو ضالٌّ عن طريق الحق فيها، خائن، آثمٌ.

و(قوله: لا يحلبن أحدٌ ماشية أحدٍ إلا بإذنه) إنَّما كان هذا لأن أصل الأملاك بقاؤها على ملك مُلَاّكِها، وتحريمها على غيرهم، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: (إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، في بلدكم هذا) (١)، وكما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنَّه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) (٢)، إلى غير ذلك. وهذا أصل ضروري معلومٌ من الشرائع كلها. وإنما خصَّ اللَّبن بالذكر لتساهل الناس في تناوله، ولا فرق بين اللَّبن والثمرة وغيرها في ذلك، غير أن العلماء قد اختلفوا فيهما. فذهب الجمهور: إلى أنَّه لا يحل شيء من لبن الماشية، ولا من التمر إلا إذا علم طيب نفس صاحبه به، تمسُّكًا بالأصل المذكور، وبهذا الحديث. وذهب بعض المحدثين: إلى أن ذلك يحل وإن لم يُعلم حال صاحبه؛ لأنَّ ذلك حقٌّ جعله الشرع له، تمسُّكًا بما رواه أبو داود عن الحسن، عن سمرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا أتى أحدكم على ماشية؛ فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له، فليحتلب، وليشرب، وإن لم يكن فيها فليصوِّت ثلاثًا؛ فإن أجابه فليستأذنه، فإن أذن له، وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل) (٣).


(١) رواه مسلم (١٢١٨)، وأبو داود (١٩٠٥)، والنسائي (١/ ٢٩٠)، وابن ماجه (٣٠٧٤).
(٢) سبق تخريجه (ص ١٨٩).
(٣) رواه أبو داود (٢٦١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>