للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦٦١] وعَن أَبِي الزُّبَيرِ قَالَ: سَأَلتُ جَابِرًا عَن ثَمَنِ الكَلبِ، وَالسِّنَّورِ، فقَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَن ذَلِكَ.

رواه مسلم (١٥٦٩)، وأبو داود (٣٤٧٩)، والترمذي (١٢٧٩)، والنسائي (٧/ ٣٠٩).

* * *

ــ

و(قوله: زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسِّنَّور) لفظ: (زجر) يشعر بتخفيف النهي عنهما، وأنَّه ليس على التحريم كما قررناه بل على التنزه عن ثمنهما. وقد كره بيع السِّنور أبو هريرة، ومجاهد، وغيرهما أخذًا بظاهر هذا الحديث.

واختلفوا في معنى ذلك؛ فمنهم من علَّله: بأنه لا يثبت، ولا يمكن انضباطه، وهذا ليس بشيء. وهذه مناكرة للحِسِّ، فإنها تنضبط في البيوت آمادًا طويلة، وتسلُّمه ممكن حالة البيع، فقد كملت شروط البيع. ثم إن شاء مشتريه ضبطه، وإن شاء سيَّبَه. وأحسن من هذا أن بيعه، وبيع الكلب ليس من مكارم الأخلاق، ولا من عادة أهل الفضل. والشرع ينهى عما يناقض ذلك، أو يباعده، كما قلنا في طرق الفحل، وكذلك نقول في كسب الحجَّام؛ لأنه عمل خسيس، لا يتعاطاه إلا أهل الخسَّة والدناءة كالعبيد، ومن جرى مجراهم.

و(مهر البغي) هو: ما تأخذه الزانية على الزنى. والبغاء: الزنى. والبغيُّ: الزانية. ومنه قوله تعالى: {وَلا تُكرِهُوا فَتَيَاتِكُم عَلَى البِغَاءِ}؛ أي: على الزنى. وأصل البغي: الطلب، غير أنه أكثر ما يُستعمل في طلب الفساد وفي الزنى.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>