للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٩٣]- وعَن عَبدِ الله بنِ مَالِكٍ بنِ بُحَينَةَ قَالَ: أُقِيمَت صَلاةُ الصُّبحِ، فَرَأَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلا يُصَلِّي، وَالمُؤَذِّنُ يُقِيمُ، فَقَالَ: أَتُصَلِّي الصُّبحَ أَربَعًا؟

رواه أحمد (٥/ ٣٤٥)، والبخاري (٦٦٣)، ومسلم (٧١١) (٦٦)، والنسائي (٢/ ١١٧)، وابن ماجه (١١٥٣).

ــ

عمر بن الخطاب أنه كان يضرب على صلاة الركعتين بعد الإقامة. وذهب مالك إلى أنه إذا أقيمت عليه المكتوبة وهو في نافلة، فإن كان ممن يخف عليه ويتمّها بأم القرآن وحدها فعل ولا يقطع، وإن لم يكن كذلك قطع. وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يتمها. وعلى هذا الحديث فمن دخل لصلاة الصبح والإمام في الصلاة ولم يكن صلى الفجر لا يصلي ركعتي الفجر (١). وهو مذهب جمهور السلف من العلماء وغيرهم.

وقد اختلفوا: هل يخرج لها من المسجد ويصلي خارجه أم لا يخرج؟ قولان لأهل العلم. وإذا قلنا: لا يخرج، فهل يصليهما والإمام يصلي، أو لا يصليهما، ويدخل مع الإمام في صلاته؟ وبالأول: قالت طائفة من السلف؛ منهم ابن مسعود. وبالثاني قال الشافعي وأحمد والطبري وابن سيرين، وحكي عن مالك. وإذا قلنا: إنه يخرج، فهل ذلك ما لم يخش فوات الركعة الأولى، فإن خشيه دخل، أو إنما يراعي خشية فوات الآخرة؟ قولان: الأول: لمالك والثوري، والثاني: أيضًا حُكي عن مالك. وقيل: يصليهما وإن فاتته صلاة الإمام إذا كان الوقت واسعًا؛ قاله ابن الجلاب.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: أتصلي الصبح أربعًا؟ إنكار على الرجل الذي فعل ذلك، وهذا الإنكار حجة على من ذهب إلى جواز صلاة ركعتي الفجر في المسجد


(١) أي: سنة الفجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>