للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه البخاري (٣٤٢٤)، ومسلم (١٦٥٤) (٢٣ و ٢٥)، والنسائي (٧/ ٢٥).

* * *

ــ

(ايم الله) واللغات المذكورات فيه فيما تقدَّم. والكلام هنا في بيان حكمها. فحكى ابن خواز منداذ، والطحاوي عن مالك: أنَّها يمين. وبه قال الشافعي، وأصحاب أبي حنيفة، وابن حبيب من أصحابنا. وفي كتاب محمَّد عن مالك: أخشى أن تكون يمينًا.

قلت: وعلى كونها يمينًا جائزة يدلُّ قَسَم النبي صلى الله عليه وسلم بها، ويتمشى ذلك على قول الفراء: إنها جمعُ يمين. وهو الذي اختاره أبو عبيد. واستدل عليه بقول زهير:

فَتُجمَع أَيمُنٌ مِنَّا وَمِنكُم ... . . . . . . . . . . . . . . (١)

قال: وكثر استعمالهم فيه، فحذفوا النون، كما حذفوا نون (لم يك).

قلت: ويلزم على هذا: أن الحالف به يلزمه ثلاثة أيمان؛ لأن الثلاثة أقل مراتب الجمع. وأمَّا على ما فسَّره سيبويه: من أنه مأخوذ من اليُمن والبركة فلا يلزم بها كفارة؛ لأن الحالف بها كأنَّه قال: وبركة الله، ويُمن الله. وذلك راجع إلى الحلف بفعل من أفعال الله تعالى؛ كما لو قال: ورزق الله، وفضل الله. وحينئذ تكون يمينًا غير جائزة، ولو كان ذلك لما حلف بها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذًا قول الفراء أولى، إن شاء الله تعالى.


(١) هذا صدر البيت وعجزه: بِمُقسَمَةٍ تَمُورُ بها الدِّماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>