[٧٠٣]- وَعَنهُمَا، قَالَت: صَلاتَانِ مَا تَرَكَهُمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيتِي قَطُّ، سِرًّا وَلا عَلانِيَةً: رَكعَتَينِ قَبلَ الفَجرِ وَرَكعَتَينِ بَعدَ العَصرِ.
رواه أحمد (٦/ ١٥٩)، ومسلم (٨٣٥)(٣٠٠).
* * *
ــ
خصوصيته - صلى الله عليه وسلم - بذلك، فلا ينبغي لأحد أن يصلّي في هذه الأوقات المنهي عنها نفلا مبتدأً.
قلت: ويظهر لي أن النهي عن الصلاة في هذا الوقت، هو ذريعةٌ لئلا تُوقَعَ الصلاة في الوقت الذي إذا صَلَّى فيه قارن فعلُه فعل الكفار، ووقع التشابه بينهم، فإذا أُمِنَتِ العّلةُ التي لأجلها نهي عن الصلاة فيه، جاز ذلك؛ كما فعلت عائشة - رضي الله عنها -، وكما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - على قول (١) من لا يرى خصوصيته بذلك، لكن عموم المنع في الوقت كلّه أدفع للذريعة، وأسدُّ للباب، فيمنع مطلقًا. والله أعلم.
وقول عائشة في الركعتين بعد العصر: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما تركهما في بيتها قط؛ تعني: في الوقت الذي شغل عن الركعتين بعد الظهر، فقضاهما بعد العصر، ثم داوم عليهما، فأخبرت هنا عن الدوام، وإلا فقبلَ أن يفعلَ هذا لم يكن يُصليهما بعد العصر، وبهذا يتفق الجمع بين أحاديثها في هذا الباب، والله تعالى أعلم. وفي هذا الحديث أبواب من الفقه لا تخفى.