للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ؟ قَالَ: نَعَم، قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ؟ قَالَ: لا.

رواه مسلم (٣٦٠).

[٢٨١] وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - شَرِبَ لَبَنًا، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضمَضَ، وَقَالَ: إِنَّ لَهُ دَسَمًا.

ــ

الصلاة في معاطن الإبل فليس لنجاسة فضلاتها، بل لأمر آخر، إما لنتن معاطنها، أو لأنها لا تخلو غالبًا عن نجاسة من يستتر بها عند قضاء الحاجة، أو لئلا يتعرض لنفارها في صلاته، أو لما جاء أنها من الشياطين، وهذه كلها مما ينبغي للمصلي أن يتجنبها. ومع هذه الاحتمالات لا يصلح هذا الحديث للاستدلال به على نجاسة فضلاتها، وقد أباح النبي - صلى الله عليه وسلم - للعرنيين شرب ألبان الإبل وأبوالها، ولا يلتفت إلى قول من قال: إن ذلك لموضع الضرورة؛ لأنها لا نسلمها؛ إذ الأدوية في ذلك للمرض الذي أصابهم كثيرة، ولو كان ذلك للضرورة لاستكشف عن حال الضرورة، ولسأل عن أدوية أخرى حتى يتحقق عدمها، ولو كانت نجسة لكان التداوي بها ممنوعًا أيضًا بالأصالة، كالخمر، ألا تراه لما سُئل - صلى الله عليه وسلم - عن التداوي بالخمر فقال: إنها ليست بدواء، ولكنها داء (١)، ولم يلتفت إلى الحاجة النادرة التي يباح فيه؛ كإزالة الغصص بجرعة منها عند عدم مائع آخر. وحاصله: أن إخراج الأمور عن أصولها، وإلحاقها بالنوادر لا يلتفت إليه لأنه خلاف الأصل.

و(قوله: إن له دسمًا) بفتح السين وسكونها، والفتح أولى به؛ لأنه الاسم؛ مثل الحسَب والنَّقضِ، وهو عبارة عن زفر الدهن. يقال منه: دسم الشيء بالكسر يَدَسم بالفتح، وتدسيم الشيء: جعل الدسم عليه.

ويقال أيضًا: دَسَمَ المطرُ الأرض: بلها ولم يبالغ. قال عياض: وأما المضمضة من اللبن فسنةٌ للقائم إلى الصلاة، ومستحبٌ لغيره، وكذلك من سائر


(١) رواه أحمد (٤/ ٣١٧)، ومسلم (١٩٨٤)، وأبو داود (٣٨٧٣)، والترمذي (٢٠٤٧) من حديث وائل بن حجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>