للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٧٤] وعَن عَائِشَةَ، زَوجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: تَوَضَّؤوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.

رواه أحمد (٦/ ٨٩)، ومسلم (٣٥٣).

[٢٧٥] وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَم يَتَوَضَّأ.

رواه أحمد (١/ ٢٢٦)، والبخاري (٢٠٧)، ومسلم (٣٥٤)، وأبو داود (١٨٧)، والنسائي (١/ ١٠٨).

[٢٧٦] وَعَنهُ؛ أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - جَمَعَ عَلَيهِ ثِيَابَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ. فَأُتِيَ بِهَدِيَّةٍ، خُبزٍ وَلَحمٍ. فَأَكَلَ ثَلاثَ لُقَمٍ. ثُمَّ صَلَّى بِالنَّاسِ، وَمَا مَسَّ مَاءً.

رواه أحمد (١/ ٢٧٢)، ومسلم (٣٥٩).

[٢٧٧] وَعَن عمرو بنِ أُمَيَّةَ الضَّمرِيِّ؛ قَالَ: رَأَيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَحتَزُّ مِن كَتِفِ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنهَا فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاةِ. فَقَامَ وَطَرَحَ السِّكِّينَ، فَصَلَّى وَلَم يَتَوَضَّأ.

رواه أحمد (٤/ ١٣٩ و ١٧٩)، والبخاري (٢٠٨)، ومسلم (٣٥٥)، والترمذي (١٨٣٦).

ــ

و(قوله: يحتز من كتف شاةٍ) أي: يقطع بالسكين. وقوله في الأصل (١): أثوار أقط. قال الهروي: أثوار: جمع ثور، وهي القطعة من الأقط. قال الشيخ - رحمه الله -: والأقط: طعام يصنع من اللبن. وفيه دليل على جواز أكل اللحم بالسكين


(١) إشارة إلى ما جاء في الحديث رقم (٣٥٢) من صحيح مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>