للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٠١] وَعَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَبَرَّزُ لِحَاجَتِهِ، فَآتِيهِ بِالمَاءِ، فَيَتَغَسَّلُ بِهِ.

ــ

النهي عن اختناث الأسقية، وتزيد هذه مصالح أخر، يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في مواضعها.

و(قول أنس: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتبرز لحاجته) يتبرز: يخرج إلى البَرازِ من الأرض بحيث يبعد عمن كان معه، وقد كان يأتي المُغمس (١) لحاجته، وهو من المدينة على نحو الميلين.

و(قوله: فآتيه بالماءِ) دليل على استعمال الخادم فيما يختفي به عن غيره، وعلى استعمال الماء في إزالة النجو (٢) عن هذين المحلين، وأن الماء ليس من قبل المطعوم فيحترم في هذا، خلافًا لمن شذ من الفقهاء، ولم ير الاستنجاء بالماء العذب؛ لأنه زعم أنه طعامٌ، وخلافًا لما قال سعيد بن المسيب في الاستنجاء بالماء: إنما ذلك وضوء النساء. ولا شك في أن الماء أولى من الحجارة؛ ولأجل هذا أنزل الله تعالى في أهل قباء: فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا، قال أبو داود: عن أبي هريرة: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت هذه الآية فيهم (٣). وقد شذ ابن حبيب من أصحابنا، فقال: لا يجوز استعمال الأحجار مع وجود الماء. وهذا ليس بشيءٍ؛ إذ قد صح في البخاري (٤) من حديث أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعمل الحجارة مع وجود الماء في الإداوة مع أبي هريرة يتبعه بها. ولبُعدِ قياس إزالة النجاسة - والمقصود به النظافة - على التيمم وهو محض العبادة، والله أعلم.


(١) "المُغَمَّس": مكان لقضاء حاجة الإنسان، وهو على ثلثي فرسخ من مكة. انظر: معجم البلدان (٥/ ١٦٢).
(٢) "النجو": ما يخرج من البطن من ريح أو غائط.
(٣) رواه أبو داود (٤٤)، والترمذي (٣٠٩٩).
(٤) رواه البخاري (٣٨٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>