للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٠٠] وَعَن أَبِي قَتَادَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا يُمسِكَنَّ أَحَدُكُم ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وهو يَبُولُ، وَلا يَتَمَسَّح مِنَ الخَلاءِ بِيَمِينِهِ، وَلا يَتَنَفَّس فِي الإِنَاءِ.

رواه البخاري (٥٦٣٠)، ومسلم (٢٦٧)، وأبو داود (٣١)، والترمذي (١٥)، والنسائي (١/ ٢٥).

ــ

إلى غير ذات المنهي عنه، وهو احترام المطعوم واليمين، والمطلوب - الذي هو الإنقاء - قد حصل، فيجزئ عنه. ونهيه في حديث أبي قتادة عن إمساك الذكر باليمين، وعن التمسح في الخلاء باليمين، يلزم منهما تعذُّرٌ. اختلف علماؤنا في كيفية التخلص منه؛ فقال المازري: يأخذ ذكره بشماله ثم يمسح به حجرًا ليسلم على مقتضى الحديثين. قال الشيخ - رحمه الله -: وهذا إن أمكنه حجر ثابت، أو أمكنه أن يسترخي فيتمسح بالأرض؛ فأما إذا لم يمكنه شيء من ذلك؟ فقال الخطابي: يجلس على الأرض ويمسك برجليه الشيء الذي يتمسح به ويتناول ذكره بشماله.

قال الشيخ: وقد يكون بموضع لا يتأتى له فيه الجلوس، فقال عياض: الأولى من ذلك: أن يأخذ ذكره بشماله، ثم يأخذ الحجر بيمينه، فيمسكه أمامه، ويتناول بالشمال تحريك رأس ذكره، ويمسحه بذلك، دون أن يستعمل اليمين في غير إمساك ما يتمسح به. قال الشيخ: وهذه الكيفية أحسنها لقلة تكلفها وتأتيها (١)، ولسلامتها عن ارتكاب منهي عنه؛ إذ لم يمسك ذكره باليمين ولم تمسح به، وإنما أمسك ما يتمسح به.

و(قوله: ولا يتنفس في الإناء) هذا التأديب مبالغة في النظافة؛ إذ قد يخرج مع النفس بصاق، أو مخاط، أو بخار رديءٌ فيكسبه رائحة كريهة، فيتقذر الغير عن شربه، أو الشارب نفسه، وهذا من باب النهي عن النفخ في الشراب، ومن باب


(١) قال في اللسان: تأتّى الرجلُ لحاجته، إذا ترفّق لها وأتاها من وجهها.

<<  <  ج: ص:  >  >>