للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي رِوَايَةٍ: وَنَهَانا عَنِ الرَّوثِ وَالرمة.

رواه مسلم (٢٦٢)، وأبو داود (٧)، والترمذي (١٦)، والنسائي (١/ ٣٨ - ٣٩).

ــ

ويؤخذ من هذا الحديث: احترام أطعمة بني آدم وتنزيهها عن استعمالها في أمثال هذه القاذورات. ووجه هذا الأخذ أنه إذا منع من الاستنجاء بالعظم والروث؛ لأنها زاد الجن وطعامهم؛ فأحرى وأولى زاد الإنس وطعامهم.

والرِّمَّة (١) العظم البالي، وقد أطلق عليه أيضًا: الحائل؛ أي: قد أتت عليه أحوالٌ فحال، ويمكن جريان العلة المتقدمة في الرّمة من حيث هو عظم فيجدون عليها طعامًا، كما قد صح. وقيل: لأنها تتفتت فلا تثبت عند الاستنجاء بها، ولا يتأتى بها قلع ما هنالك. وقيل: لأنها تصير مثل الزجاج من حيث ملوستها فلا تقلع شيئًا.

والحُمم الفحم، وعلل بأنه زاد الجن، وهو أيضًا لا صلابة لأكثره، فيتفتت عند الاستنجاء، ويلوث الجسد ويسخمه (٢)، والدين مبني على النظافة.

تنبيه:

إن وقع الاستنجاء والإنقاء بالطاهر المنقي المنهي عن الاستنجاء به فإنه يجزئه عندنا. وهل يعيد الصلاة في الوقت أو لا؟ قولان، وكذلك مسألة من بيمينه فإنه أساء وأجزأه. وقال أهل الظاهر: لا يجزئه لاقتضاء النهي فساد المنهي عنه. وعند الجمهور لا يقتضيه، وأيضًا (٣) فإن الجمهور صرفوا هذا النهي


(١) هذه اللفظة لم ترد في أصل مسلم، وإنّما هي من رواية أبي داود والنسائي وغيرهما، ولفظ مسلم: ونهانا عن الروث والعظام.
(٢) "يسخمه": أي: يسوّده.
(٣) ساقط من (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>