للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو أَن نَستَنجِيَ بِاليَمِينِ، أو أَن نَستَنجِيَ بِأَقَلَّ مِن ثَلاثَةِ أَحجَارٍ، أو أَن نَستَنجِيَ بِرَجِيعٍ أو بِعَظمٍ.

ــ

وذهب الشافعي إلى التفريق بين القُرى والصحارى تعويلًا على أن حديث ابن عمر مخصص لأحاديث النهي. وأما مذهب مالك فهو أنه إذا كان ساتر وكنفٌ ملجئة إلى ذلك جاز، وإن كان الساتر وحده فروايتان. وسبب هذا الاختلاف: اختلاف هذه الأحاديث، وبناء بعضها على بعض. وقد أشرنا إلى ذلك. وقد تقدم القول على قوله: وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. والضابط فيما يستنجى به عندنا: كل طاهر منق، ليس بمطعوم ولا ذي حرمة، ولا تخفى قيوده.

و(قوله: برجيع أو بعظم) الرَّجيع: العذرة، والأرواث، ولا يستنجى بها لنجاستها، ولذلك قال - عليه الصلاة والسلام - لعبد الله بن مسعود حيث أتاه بالحجرين والروثة: إنها رجس (١)، ذكره البخاري. وقد جاء أيضًا من حديثه في كتاب أبي داود ما يدل على أنه إنما نهى عن الاستنجاء بها. وبالعظم؛ لكونهما زادا للجن. قال: قدم وفد الجن على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا محمد! انه أُمَّتَك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حُمَمَة؛ فإن الله جاعل لنا فيها رزقًا (٢). وكذلك جاء في البخاري من حديث أبي هريرة قال: فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين، ونعم الجن، فسألوني الزاد، فدعوت الله ألا يمروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها طعامًا (٣)، وفي بعض الحديث: وأما الروث فعلف دوابهم (٤).


(١) رواه البخاري (١٥٦)، وفيه: "هذا رِكْسٌ".
(٢) رواه أبو داود (٣٩).
(٣) رواه البخاري (٣٨٦٠).
(٤) رواه أحمد (١/ ٤٣٦، ٤٥٧)، ومسلم (٤٥٠)، والترمذي (٣٢٥٨) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>