للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢١٤٥] وعَن جَابِرٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ استَأذَنَت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي الحِجَامَةِ، فَأَمَرَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَبَا طَيبَةَ أَن يَحجُمَهَا. قَالَ: حَسِبتُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَخَاهَا مِن الرَّضَاعَةِ، أَو غُلَامًا لَم يَحتَلِم.

رواه أحمد (٣/ ٣٥٠)، ومسلم (٢٢٠٦)، وأبو داود (٤١٠٥)، وابن ماجه (٣٤٠٨).

* * *

ــ

المتعينة.

وأيضًا: فإنَّ الحجامة وما يتنزل منزلتها مما يحتاج فيها إلى محاولة الغير، فلا بدَّ فيها من استئذان الزوج لنظره فيمن يصلح وفيما يحلُّ من ذلك، ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أبا طيبة أن يحجمها لما علم أن بينهما من السبب المبيح، كما قال الرَّاوي: حسبت أنه كان أخاها من الرَّضاعة، أو غلامًا لم يحتلم. ولا شكَّ في أن مراعاة هذا هي الواجبة متى وجد ذلك، فإنَّ لم يوجد من يكون كذلك ودعت الضرورة إلى معالجة الكبير الأجنبي جاز دفعًا لأعظم الضررين وترجيحًا لأخف الممنوعين.

وفيه من الفقه ما يدلّ على أن ذا المحرم يجوز أن يطَّلع من ذات محرمه على بعض ما يحرم على الأجنبي، وكذلك الصبي، فإن الحجامة غالبًا إنما تكون من بدن المرأة فيما لا يجوز لأجنبي الاطلاع عليه كالقفا والرَّأس والساقين.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>