للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخُمسِ لِمَن هُوَ؟ فَكَتَبَ إِلَيهِ ابنُ عَبَّاسٍ: كَتَبتَ تَسأَلُنِي: هَل كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- يَغزُو بِالنِّسَاءِ؟ وَقَد كَانَ يَغزُو بِهِنَّ يُدَاوِينَ الجَرحَى، وَيُحذَينَ مِن الغَنِيمَةِ، وَأَمَّا بِسَهمٍ، فَلَم يَضرِب لَهُنَّ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- لَم يَكُن يَقتُلُ الصِّبيَانَ، فَلَا تَقتُل الصِّبيَانَ، وَكَتَبتَ تَسأَلُنِي: مَتَى يَنقَضِي يُتمُ اليَتِيمِ؟ فَلَعَمرِي، إِنَّ الرَّجُلَ لَتَنبُتُ لِحيَتُهُ، وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الأَخذِ لِنَفسِهِ، ضَعِيفُ العَطَاءِ مِنهَا، فَإِذَا أَخَذَ لِنَفسِهِ مِن صَالِحِ مَا يَأخُذُ النَّاسُ، فَقَد ذَهَبَ عَنهُ اليُتمُ، وَكَتَبتَ تَسأَلُنِي عَن الخُمسِ: لِمَن هُوَ؟ وَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ: هُوَ لَنَا، فَأَبَى عَلَينَا قَومُنَا ذَاكَ.

رواه مسلم (١٨١٢) (١٣٧)، وأبو داود (٢٧٢٧).

ــ

مالك، وأصحابه، وكافة العلماء: أن مجرد البلوغ لا يخرجه عن اليتم، بل حتى يؤنس رشده، وسداد تصرفه. وقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة، دفع إليه ماله وإن كان غير ضابط له.

وهل من شرط رفع الحجر عنه العدالة، أو يكفي ذلك حسن الحال، وضبط المال؟ الأول للشافعي، والثاني للجمهور. وهو مشهور مذهب مالك. ثم إذا كان عليه مقدَّم، فهل بنفس صلاح حاله يخرج من الولاية، أو لا يخرج منها إلا بإطلاق حاكم أو وصي؟ في كل واحد منهما قولان عن مالك والشافعي، غير أن المشهور من مذهب مالك: أنه لا يخرج منها إلا بإطلاق من حاكم أو وصي. وكافة السَّلف، وأهل المدينة، وأئمة الفتوى على أن الكبير السفيه يحجر عليه الحاكم، وشذ أبو حنيفة فقال: لا يحجر عليه. وقد حكى ابن القصَّار في المسألة الإجماع، ويعني به: إجماع أهل المدينة. والله تعالى أعلم.

وقوله: كتبت تسألني عن الخمس، لمن هو؟ وإنا كنا (١) نقول: هو لنا، فأبى علينا قومنا)؛ هذا الخمس المسؤول عنه هو خمس الخمس، لا خمس الغنيمة،


(١) من التلخيص.

<<  <  ج: ص:  >  >>