للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلا يُفضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوبٍ وَاحِدٍ، وَلا تُفضِي المَرأَةُ إِلَى المَرأَةِ فِي الثَّوبِ الوَاحِدِ.

رواه أحمد (٣/ ٦٣)، ومسلم (٣٣٨)، وأبو داود (٤٠١٨)، والترمذي (٢٧٩٤).

ــ

الرجال، وسائر جسدها على المحارم، ما عدا شعرها ورأسها وذراعيها وما فوق نحرها.

واختلف في حكمها مع النساء، فقيل: جسدها كله عورة، فلا يرى النساء منها إلا ما يراه ذو المحرم. وقيل: حكم النساء مع النساء حكم الرجال مع الرجال إلا مع نساء أهل الذمة، فقيل: حكمهن في النظر إلى أجساد المسلمات حكم الرجال؛ لقوله تعالى: أَو نِسَائِهِنَّ، على خلاف بين المفسرين في معناه.

وحكم المرأة فيما تراه من الرجل حكم الرجل فيما يراه من ذوي محارمه من النساء. وقد قيل: حكم المرأة فيما تراه من الرجل كحكم الرجل فيما يراه من المرأة، والأول أصح.

وأما الأمة: فالعورة منها ما تحت ثدييها، ولها أن تُبدي رأسها ومعصمها. وقيل: حكمها حكم الرجال. وقيل: يكره لها كشف معصمها ورأسها وصدرها، وكان عمر يضربُ الإماءَ على تغطيةِ رؤُوسِهنَّ، ويقول: لا تتشبهن بالحرائر.

وحُكم الحرائر في الصلاة: ستر جميع أجسادهن إلا الوجه والكفين. وهذا قول مالك والشافعي والأوزاعي وأبي ثور وكافة السلف وأهل العلم. وقال أحمد بن حنبل: لا يرى منها شيء ولا ظفرها. ونحوه قول أبي بكر بن عبد الرحمن. وأجمعوا: أنها إن صلت مكشوفة الرأس كله أن عليها إعادة الصلاة. واختلفوا في بعضه، فقال الشافعي وأبو ثور: تعيد، وقال أبو حنيفة: إن انكشف أقل من ثلثه لم تعد، وكذلك أقل من ربع بطنها، أو فخذها. وقال أبو يوسف: لا تعيد في أقل من النصف. وقال مالك: تعيد في القليل والكثير من ذلك في

<<  <  ج: ص:  >  >>