للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٦٦] وَعَنِ المِسوَرِ بنِ مَخرَمَةَ؛ قَالَ: أَقبَلتُ بِحَجَرٍ، أَحمِلُهُ، ثَقِيلٍ. وَعَلَيَّ إِزَارٌ خَفِيفٌ. قَالَ: فَانحَلَّ إِزَارِي وَمَعِيَ الحَجَرُ. لَم أَستَطِع أَن أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغتُ بِهِ إِلَى مَوضِعِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ارجِع إِلَى ثَوبِكَ فَخُذهُ، وَلا تَمشُوا عُرَاةً.

رواه مسلم (٣٤١)، وأبو داود (٤٠١٦).

* * *

ــ

الوقت. واختلف عندنا في الأمة تصلي مكشوفة البطن هل يجزئها أو لا بد من سترها جسدها؟ وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: كل شيء من الأمة عورة حتى ظفرها.

قال الشيخ - رحمه الله -: العورة في أصل الوضع: هي ما يستحى من الاطلاع عليه، ويلزم منه عار.

و(قوله: لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا المرأة إلى المرأة) أي: لا يخلوان كذلك ليباشر أحدهما عورة الآخر ويلمسها، ولمسُها مُحَرمٌ، كالنظر إليها، وأما إذا كانا مستوري العورة بحائل بينهما فذلك من النساء محرمٌ على القول بأن جسد المرأة على المرأة كله عورة، وحكمها على القول الآخر، وحكم الرجال الكراهية، وهذا لعموم النهي عنه، وصلاحية إطلاق لفظ العورة (١) على ما ذكر مما اختلف فيه.

* * *


(١) في (ع): العموم.

<<  <  ج: ص:  >  >>