للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَقُولُ: لَا يَصلُحُ الصِّيَامُ فِي يَومَينِ: يَومِ الأَضحَى وَيَومِ الفِطرِ مِن رَمَضَانَ.

رواه البخاري (١٩٩٥)، ومسلم (٨٢٧) (١٤٠) في الصوم، وأبو داود (٢٤١٧)، والترمذي (٧٧٢)، وابن ماجه (٢٨٩٨).

[١٠٠٧] وَعَن نُبَيشَةَ الهُذَلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: أَيَّامُ التَّشرِيقِ أَيَّامُ أَكلٍ وَشُربٍ وَذِكرٍ لِلَّهِ.

رواه مسلم (١١٤١).

ــ

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يصلح الصيام في يوم الأضحى ويوم الفطر)؛ حجة للجمهور على أن الصوم فيهما لا ينعقد.

نبيشة الهذلي: بالنون المضمومة، والباء المفتوحة، وياء التصغير: كأنه تصغير نبشة، وهو صحابي معروف، وهو ابن عم سلمة بن المحبق، وهو نبيشة بن عمرو بن سلمة الهذلي، وسماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نبيشة الخير.

ووقع في نسخة ابن ماهان: الهذلية، تخيله امرأة، وهو وهم، وليس في الصحابيات من تسمى بهذا الاسم، وإنما فيهن: نسيبة، بتقديم السين المهملة.

وقوله: (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله)؛ هذا المساق يدل على أن صومها ليس محرمًا؛ كصوم يومي العيدين؛ إذ لم ينه عنها كما نهى عن صوم يوم العيدين، ولذلك قال بجواز صومها مطلقًا بعض السَّلف، ومنع أبو حنيفة صومها حتى للمتمتع الذي لا يجد الهدي، وروي عن الشافعي مثل ذلك. وأجاز مالك والشافعي - في أشهر قوليه - والأوزاعي صومها للمتمتع خاصة، وهو الصحيح؛ لما رواه البخاري عن عائشة، وابن عمر: أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي (١).

وفي مذهب مالك خلاف فيمن نذرها، أو


(١) رواه البخاري (١٩٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>