رواه البخاري (٥٥٧١)، ومسلم (١١٣٧)، وأبو داود (٢٤١٦)، والترمذي (٧٧١)، وابن ماجه (١٧٢٢).
[١٠٠٦] وعن أبي سعيد الخدري، قال: سَمِعتُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-
ــ
وبالثاني قال مالك، وزفر. وهو قول الشافعي. وسببه: هل النهي عن صومهما راجع إلى ذات المنهي عنه، أو إلى وصف فيه، كما يعرف في الأصول؟
وقول عمر:(يوم فطركم من صيامكم، ويوم تأكلون فيه من نسككم)؛ تنبيه على الحكمة التي لأجلها حرم صوم هذين اليومين. أما يوم الفطر: فيتحقق به انقضاء زمان مشروعية الصوم. ويوم النحر: فيه دعوة الله التي دعا عباده إليها من تضييفه، وإكرامه لأهل منى وغيرهم، بما شرع لهم من ذبح النسك والأكل منها. فمن يصوم هذا اليوم فإنه ردٌّ على الله كرامته. وإلى هذا أشار أبو حنيفة. والجمهور على أنه شرع غير معلل.