للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه أحمد (٢/ ٤٩٥)، والبخاري (١٩٨٥)، ومسلم (١١٤٤) (١٤٧)، والترمذي (٧٤٣)، وابن ماجه (١٧٢٣).

[١٠١٠] وعنه، عَن النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: لَا تَختَصُّوا لَيلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِن بَينِ اللَّيَالِي وَلَا تَخُتصُّوا يَومَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِن بَينِ الأَيَّامِ، إِلَّا أَن يَكُونَ فِي صَومٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُم.

رواه أحمد (٢/ ٣٩٤)، ومسلم (١١٤٤) (١٤٨).

* * *

ــ

بظاهر هذا الحديث قال الشافعي وجماعة. وأما مالك فقال في موطئه: لم أسمع أحدًا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسنٌ، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه، وقيل: إنه محمد بن المنكدر.

قال الداودي: لم يبلغ مالكًا هذا الحديث، ولو بلغه لم يخالفه.

قلت: ومقصود هذا الحديث: ألا يُخص بصوم يعتقد وجوبه، أو لئلا يلتزم الناس من تعظيمه ما التزمه اليهود في سبتهم؛ من تركهم الأعمال كلها: يعظمونه بذلك.

والحديث الثاني نصٌّ في النهي عن خصوصية يوم الجمعة وليلته بصيام وقيام، فليعمل عليه.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>