للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الظُّهرِ فِي الرَّكعَتَينِ الأُولَيَينِ فِي كُلِّ رَكعَةٍ قَدرَ ثَلاثِينَ آيَةً، وَفِي الأُخرَيَينِ قَدرَ خَمسَ عَشرَةَ آيَةً - أَو قَالَ: نِصفَ ذَلِكَ. وَفِي العَصرِ فِي الرَّكعَتَينِ الأُولَيَينِ فِي كُلِّ رَكعَةٍ قَدرَ قِرَاءَةِ خَمسَ عَشرَةَ آيَةً، وَفِي الأُخرَيَينِ قَدرَ نِصفِ ذَلِكَ.

رواه أحمد (٣/ ٢)، ومسلم (٤٥٢) (١٥٧)، وأبو داود (٨٠٤)، والترمذي (٣٠٧)، وابن ماجه (٨٢٨).

[٣٥٨]- وَعَنهُ: لَقَد كَانَت صَلاةُ الظُّهرِ تُقَامُ، فَيَذهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى البَقِيعِ فَيَقضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَأتِي ورَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الرَّكعَةِ الأُولَى مِمَّا يُطَوِّلُهَا.

رواه أحمد (٣/ ٣٥)، ومسلم (٤٥٤) (١٦١)، والنسائي (٢/ ١٦٤)، وابن ماجه (٨٢٥).

* * *

ــ

بذلك، وهذا الاحتمال غير مدفوع. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتل السورة حتى تكون أطول مِن أطوَل منها (١)، وهذا يشهد بصحة هذا التأويل، وحديث أبي قتادة نصّ، فهو أولى. وما ورد في كتاب مسلم وغيره من الإطالة فيما استقر فيه التقصير أو من التقصير فيما استقرت فيه الإطالة، كقراءته في الفجر بالمعوذتين، كما رواه النسائي (٢)، وكقراءة الأعراف والمرسلات في المغرب - فمتروك (٣). أما التطويل فبإنكاره على معاذ وبأمره الأئمة بالتخفيف، ولعل ذلك منه - صلى الله عليه وسلم - حيث لم يكن خلفه من يشق عليه القيام وعلم ذلك، أو كان منه ذلك متقدمًا حتى خفف


(١) رواه مسلم (٧٣٣)، والترمذي (٣٧٣)، والنسائي (٢/ ٢٢٣) من حديث حفصة رضي الله عنها.
(٢) رواه النسائي (٢/ ١٥٨) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.
(٣) رواه البخاري (٤٤٢٩)، ومسلم (٤٦٢)، وأبو داود (٨١٠)، والترمذي (٣٠٨)، والنسائي (٢/ ١٦٨) من حديث أم الفضل رضي الله عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>