للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٩١]- وَعَن عَمرِو بنِ الحَارِثِ؛ قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَجَدَ يُجَنِّحُ فِي سُجُودِهِ حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِبطَيهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ إذا سَجَدَ فَرَّجَ يَدَيهِ عَن إبِطَيهِ، حَتى إنِي لأرَى بَيَاضَ إبِطَيهِ.

رواه أحمد (٥/ ٣٤٥)، ومسلم (٤٩٥) (٢٣٦).

[٣٩٢]- وَعَن مَيمُونَةَ زَوجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَجَدَ خَوَّى بِيَدَيهِ - تَعنِي جَنَّحَ - حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِبطَيهِ مِن وَرَائِهِ. وَإِذَا قَعَدَ اطمَأَنَّ عَلَى فَخِذِهِ اليُسرَى.

ــ

يَجنَحُ، مُخَفَّفًا، ولا معنى له، بل الصواب التشديد.

ووضح الإبطين: بياضهما. وهذا إنما كان يُبصَرُ منه ذلك إذا كان في ثوب يلتحف به، ويعقد طرفيه خلفه، فإذا سجد جافى عضديه عن إبطيه فيرى وضحهما. ويحتمل أن يريد الراوي: موضع وضحهما لو لم يكن عليه ثوب. والله تعالى أعلم.

وقول ميمونة: كان - عليه الصلاة والسلام - إذا سجد لو شاءت بَهمَة أن تمرّ بين يديه، وكذا صحَّت الرواية محذوف جواب لو للعلم به. فكأنه قال: لَمَرَّت. والبهمة: من أولاد الضأن (١)، يقال ذلك للذكر والأنثى، وجمعه: بَهم، قاله أبو عبيد في غريبه. وقال ابن خالويه: وجمع البهم بِهَام.

وهذا الحديث يدل على شدة رفع بطنه عن الأرض وتجنيحه. وهذا كله حكم الرجال. فأما النساء، فحكمهن عند مالك حكم الرجال، إلا أنه يستحب لهن


(١) في (ل) و (م): الغنم.

<<  <  ج: ص:  >  >>