للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي رِوَايَةِ: عَلَى سِيمَةِ أَخِيهِ.

رواه أحمد (٢/ ٢٧٤)، والبخاري (٢١٤٠)، ومسلم (١٥١٥) (١٠)، وأبو داود (٢٠٨٠)، والنسائي (٦/ ٧١)، وابن ماجه (٢١٧٢).

[١٦٠٠] وعنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُتَلَقَّى الرُّكبَانُ لِبَيعٍ، وَلَا يَبِع بَعضُكُم عَلَى بَيعِ بَعضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِع حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالغَنَمَ، فَمَن ابتَاعَهَا بَعدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيرِ النَّظَرَينِ، بَعدَ أَن يَحلُبَهَا، فَإِن رَضِيَهَا أَمسَكَهَا، وَإِن سَخِطَهَا رَدَّهَا، وَصَاعًا مِن تَمرٍ.

رواه البخاري (٢٧٢٧)، ومسلم (١٥١٥) (١١)، والنسائي (٧/ ٢٥٥).

[١٦٠١] وعَن ابنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن النَّجشِ ونَهَى أَن تَلَقَّى السِّلَعُ حَتَّى تَبلُغَ الأَسوَاقَ.

رواه أحمد (٢/ ٦٣)، والبخاري (٢١٦٥)، ومسلم (١٥١٧)، وأبو داود (٣٤٣٦)، والنسائي (٧/ ٢٥٧)، وابن ماجه (٢١٧٩).

[١٦٠٢] وعن أبي هُرَيرَةَ: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَلَقَّوا الجَلَبَ، فَمَن تَلَقَّاهُ فَاشتَرَى مِنهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالخِيَارِ.

ــ

محل النهي عن البيع وعن السوم المذكورين في هذه الأحاديث؛ إنما هو بعد التراكن.

و(قوله: لا يتلقى الرُّكبان لبيع) وفي لفظ آخر: (لا تلقوا الجلب) (١) أي: لا تخرجوا للقاء الرِّفاق (٢) القادمة بالسِّلع، فتشتروها (٣) منها قبل أن تبلغ


(١) رواه النسائي (٧/ ٢٥٧).
(٢) "الرفاق": جمع رُفْقة، وهم المترافقون في السَّفر.
(٣) في (ج ٢): فتشتروا منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>