- عليه الصلاة والسلام - لا يدلُّ على صحة ما ذهب إليه مالك وغيره، من الرخصة في نقض الضفر مطلقًا للرجال والنساء، وقد منعه بعضهم، منهم عبد الله بن عمر، وقد أجازه بعضهم للنساء خاصة، متمسكًا في ذلك بحديث ثوبان مرفوعًا: أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله، وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها، أخرجه أبو داود. وهذا نصٌّ في التفرقة، غير أن هذا الحديث من حديث إسماعيل بن عياش.
واختلف في حديثه، غير أن الذي صار إليه يحيى بن معين وغيره أن حديثه عن أهل الحجاز متروك على كل حال، وحديثه عن الشاميين صحيح، وهذا الحديث من حديثه عن الشاميين، فهو صحيح على قول يحيى بن معين، وهذا فيه نظر، فإن كان ما قاله يحيى فالفرق واضح، وإن لم يكن فعدم الفرق هو القياس؛ لأن النساء شقائق الرجال، كما صار إليه الجمهور.
تنبيه: لا يُفهمُ من التخفيف في ترك حل الضفر التخفيف في إيصال الماء إلى داخل الضفر؛ لما يأتي في حديث أسماء بنت شكل، ولما صح من حديث علي مرفوعًا: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فُعِلَ به كذا وكذا من النار، قال عليٌّ: فمن ثم عاديت رأسي. وكان يَحلقُه.
و(قوله: إنما يكفيك) حجة لمن يرى أن الواجب في الغسل العموم