للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ: إِنَّ بَعضَ هَذِهِ الأَقدَامِ لَمِن بَعضٍ. وفي رواية: وكان مجزز قائفا.

رواه أحمد (٦/ ٨٢)، والبخاريُّ (٦٧٧٠)، ومسلم (١٤٥٩)، (٣٨) و (٣٩)، وأبو داود (٢٢٦٨)، والترمذيّ (٢١٢٩)، والنسائيُّ (٦/ ١٨١ و ١٨٤).

* * *

ــ

ثم اختلف الآخذون بأقوال القافة: هل يؤخذ بذلك في أولاد الحرائر والإماء، أو يختص بأولاد الإماء؟ على قولين:

فالأول: قول الشافعي، ومالك في رواية ابن وهب عنه. ومشهور مذهبه: قَصرُه على ولد الأمة. وفرَّق بينهما: بأن الواطئ في الاستبراء يستند وطؤه لعقد صحيح فله شبهة المِلك، فيصح إلحاق الولد به، إذا أتت به لأكثر من ستة أشهر من وطئه، وليس كذلك الوطء في العدَّة؛ إذ لا عقد إذ لا يصحّ. وعلى هذا فيلزم من نكح في العدَّة أن يُحَدَّ، ولا يلحق به الولد؛ إذ لا شبهة له. وليس مشهور مذهبه. وعلى هذا فالأولى: ما رواه ابن وهب عنه، وقاله الشافعي.

ثم العجب أن هذا الحديث الذي هو الأصل في هذا الباب إنما وقع في الحرائر، فإن أسامة وأباه ابنا حُرَّتَين. فكيف يلغى السبب الذي خرج عليه دليل الحكم، وهو الباعث عليه؟ ! هذا ما لا يجوز عند الأصوليين.

وكذلك اختلف هؤلاء؛ هل يكتفى بقول واحد؛ لأنه خبر من القافة، أو لا بدَّ من اثنين؛ لأنها شهادة؟ وبالأوَّل قال ابن القاسم. وهو ظاهر الخبر، بل نصُّه. وبالثاني قال مالك، والشافعي، ويلزم عليه أن يراعى فيها شروط الشهادة؛ من العدالة وغيرها.

واختلفوا أيضًا فيما إذا ألحقته القافة بمدَّعِيَين، هل يكون ابنًا لهما؟ وهو قول سحنون، وأبي ثور. وقيل: يُترك حتى يكبر، فيُوالي من شاء منهما؛ وهو قول عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ. وقاله مالك والشافعي. وقال عبد الملك، ومحمد بن مسلمة: يُلحَق بأكثرهما شبهًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>