للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَعَثَ جَيشًا إِلَى أَوطَاسَ، فَلَقُوا العَدُوًّ فَقَاتَلُوهُم فَظَهَرُوا عَلَيهِم، وَأَصَابُوا

ــ

بطلاق، أو بغير طلاق؟ ذهب للأول الحسن البصري. ثم هل يقصر التحريم عليهن -أعني المسبيَّات لأنهن السبب -، أو يُحمل اللفظ على عمومه؟ قولان لأهل العلم. وعن هذا نشأ الخلاف في بيع الأمة ذات الزوج، وهبتها، وميراثها، وعتقها. فقال الحسن: إن ذلك كلّه طلاق لها من زوجها.

وروي عن عمر في قوله: {إِلا مَا مَلَكَت أَيمَانُكُم} بملك نكاح، أو يمين، أو غلبة (١). وذهب مالك، وجمهور العلماء: إلى أنه ليس شيء من ذلك فسخًا ولا طلاقا؛ بدليل حديث بريرة: أنها لما أعُتقِت خُيِّرت. فلو كان عتقها طلاقا لما صحَّ خيارها، فإنَّه كان يقع بنفس العتق. وهو يدلّ على أن الآية مقصورة على سببها. فإذا تقرَّر: أن السَّبِي فسخٌ، فالمشهور من مذهبنا: أنه لا فرق بين أن يُسبى الزوجان مجتمعين أو مفترقين. وروى ابن بكير عن مالك: أنهما إن سُبيا جميعًا، واستبقي الرَّجل، أقرَّا على نكاحهما. فرأى في هذه الرواية: أن استبقاءه إبقاء لما يملكه؛ لأنه قد صار له عهد، وزوجته من جملة ما يملكه، فلا يحال بينها وبينه.

والصحيح الأول للتمسُّك بظاهر الآية كما تقدّم، ولأنها قد مُلِكَت رقبتُها بالسباء، فتُملَكُ جميع منافعها، ولا ينتقض ذلك بالبيع، ولا بغيره من الوجوه التي تنقل الملك المذكور على ما تقدَّم، لأنها خروج من مالك مِلكًا مُحقَّقًا، والكافر لا يملك ملكًا محضًا، فافترقا (٢).

و(قوله: في سبي أوطاس) قد قدَّمنا أن غزوة أوطاس هي غزوة حنين. وقول (٣) مَن قال: إن ذلك كان في خيبر وَهمٌ.


(١) ما بين حاصرتين ساقط من (ع) و (ج) و (م) ومستدرك من (ج ٢).
(٢) في (ج ٢): فانفصلا.
(٣) ما بين حاصرتين ساقط من (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>