للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَهُم سَبَايَا، فَكَأَنَّ نَاسًا مِن أَصحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ تَحَرَّجُوا مِن غِشيَانِهِنَّ مِن أَجلِ أَزوَاجِهِنَّ مِن المُشرِكِينَ فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ: وَالمُحصَنَاتُ مِن النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَت أَيمَانُكُم كِتَابَ اللَّهِ عَلَيكُم وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُم أَن تَبتَغُوا بِأَموَالِكُم مُحصِنِينَ غَيرَ مُسَافِحِينَ فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيكُم فِيمَا تَرَاضَيتُم بِهِ مِن بَعدِ الفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. أَي فَهُنَّ لَكُم حَلَالٌ إِذَا انقَضَت عِدَّتُهُنَّ.

رواه مسلم (١٤٥٦) (٣٣)، وأبو داود (٢١٥٥)، والترمذيُّ (١١٣٢)، والنسائي (٦/ ١١٠).

* * *

ــ

و(قوله: تحرَّجوا من غِشيانهن) أي: خافوا الحرج، وهو: الإثم هنا. وفي الأم (١) في إحدى الروايات: (تحوَّبوا) أي: خافوا الحوب. وهو الإثم أيضًا. و (غشيانهن) أي: وطؤهن.

و(قوله: من أجل أزواجهن) أي: ظنُّوا أنَّ نكاح أزواجهن لم تنقطع عصمته. وفي هذا ما يدلُّ على وجوب توقف الإنسان، وبحثه، وسؤاله عمَّا لا يتحقق وجهه، ولا حكمه. وهو دأب من يخاف الله تعالى. ولا يختلف في أن ما لا يتبين حكمه لا يجوز الإقدام عليه.

و(قوله: فهنّ لكم حلال إذا انقضت عدتهن) يعني بالعدَّة: الاستبراء من ماء الزوج الكافر، وذلك يكون بحيضة واحد، فإن نكاح الكافر فاسد عندنا بحكم


(١) انظر: صحيح مسلم (٢/ ١٠٨٠) رقم (٣٥)، وفيه: تخوَّفوا. وكذا في (ع) و (ج).
والمثبت من (ج ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>