للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية: فَجَعَلَ يَقرَأُ أُمَّ القُرآنِ وَيَجمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتفِلُ، فَبَرَأَ الرَّجُلُ.

رواه أحمد (٣/ ١٠)، والبخاريُّ (٢٢٧٦)، ومسلم (٢٢٠١) (٦٥)، وأبو داود (٣٤١٨)، والترمذي (٢٠٦٤)، والنسائي (١٠٢٨) في عمل اليوم والليلة، وابن ماجه (٢٥٦٠).

* * *

ــ

وتمكين له بالعمل؛ إذ لم تكن له حاجة لذلك السَّهم إلا ليبالغ في بيان أن ذلك من الحلال المحض الذي لا شبهة فيه، فكان ذلك أعظم دليل لمن يقول بجواز الأجرة على الرُّقى والطب، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبي ثور وجماعة من السَّلف والخلف.

وأمَّا الأجرة على تعليم القرآن فأجازها الجمهور من السلف والخلف متمسكين بهذا الحديث، وما زاد فيه البخاري من حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله (١)، وهذا يلحق بالنُّصوص، وقد حرم أبو حنيفة أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وكذلك أصحابه - تمسُّكًا بأمرين:

أحدهما: أن تعلم القرآن وتعليمه واجبٌ من الواجبات التي تحتاج إلى نيَّة التقرُّب والإخلاص، فلا يؤخذ عليها أجرة كالصلاة والصيام.

وثانيهما: ما رواه أبو داود من حديث عبادة بن الصامت قال: علَّمت ناسًا من أهل الصُّفة الكتاب والقرآن، وأهدى إلي رجل منهم قوسًا، فقلت: ليست بمال، وأرمي عليها في سبيل الله، فلآتينَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلأسألنَّه! فأتيته فسألته، فقال: إن كنت تحب أن تطوَّق قوسًا من نار فاقبلها (٢).


(١) رواه البخاري (٥٧٣٧).
(٢) رواه أبو داود (٣٤١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>