للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢١٤٢] وعنه أنه أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الشَّيطَانَ

ــ

يكن مخصوصًا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي أن يفعل ذلك كل راقٍ، وقد تأكد أمر ذلك بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه رضي الله عنهم ذلك بأنفسهم وبغيرهم، كما قد ذكر في الأحاديث المتقدِّمة، فلا ينبغي للرَّاقي أن يعدل عنه للمسح بحديد ولا بغيره، فإنَّ ذلك لم يفعله أحدٌ ممن سبق ذكره، ففعلُه تمويهٌ لا أصل له.

ومما ينبغي للرَّاقي أن يفعله النفث والتفل، وقد قلنا أنَّهما نفخ مع ريق، وإن ريق التفل أكثر، وقد قيل: إن ريق النفث أكثر. وقيل: هما متساويان. والأول أصح عند أهل اللغة. وقد كثر ذلك في الأحاديث المتقدِّمة وغيرها فلا يعدل عنه، وكذلك تكرار التسمية ثلاثًا وتكرار العوذ سبعًا كما جاء في هذا الحديث، فينبغي للرَّاقي أن يحافظ عليه إذ قد علَّمه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمر به، فكل ذلك فيه أسرار يدفع الله تعالى بها الأضرار، فأما ما يفعله المعزمون من الآلات والصَّلاصل فذلك كله من باب التمويه والتطرُّق لأكل المال بالباطل.

واختلف العلماء في النُّشرة، وهي أن يكتب شيئًا من أسماء الله أو من القرآن ثم يغسله بالماء ثمَّ يمسح به المريض أو يسقيه إياه؛ فأجازها سعيد بن المسيب، قيل له: الرَّجل يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه وينشر؟ قال: لا بأس به، وما ينفع لم يُنه عنه. وقال المازري: النشرة أمر معروف عند أهل التعزيم، وسميت بذلك لأنها تنشر عن صاحبها - أي: تحل. ومنعها الحسن وقال: هي من السحر. وقد روى أبو داود من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النَّشرة فقال: هي من عمل الشيطان (١)، قال بعض علمائنا: هذا محمول على أنها خارجة عمَّا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعن المداواة المعروفة، والنُّشرة من جنس الطب.


(١) رواه أبو داود (٣٨٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>