للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِنَّهَا ابنَةُ أَخِي مِن الرَّضَاعَةِ أَرضَعَتنِي وَأَبَاهَا ثُوَيبَةُ فَلَا تَعرِضنَ عَلَيَّ أَخَوَاتِكُنَّ، وَلَا بَنَاتِكُنَّ.

رواه البخاريُّ (٥١٠١)، ومسلم (١٤٤٩)، وأبو داود (٢٠٥٦)، والنسائي (٦/ ٩٦)، وابن ماجه (١٩٣٩).

* * *

ــ

اشتراط الِحجر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تعرضن عليَّ بناتكن ولا أخواتكن) ولم يقل: اللاتي في حجري.

و(قوله: إنَّها ابنة أخي من الرَّضاعة) هذا حجة على أن لبن الفحل يحرّم كما تقدَّم. وفيه تنبيه على جواز تعليل الحكم بعلّتين؛ فإنه علَّل تحريمها: بأنها ربيبة، وابنة أخ. وقد اختلف الأصوليون في ذلك، والصحيح جوازه لهذا الحديث وغيره.

و(ثُوَيبَةُ) - بضم الثاء المثلثة، وفتح الواو، وياء التصغير-: تصغير: ثوبة؛ وهي المَرَّةُ الواحدةُ، من: ثَابَ: إذا رَجَع. يقال: ثاب، يثوب، ثوبًا، وثوبة. وثويبةُ هذه: جاريةُ لأبي لهب، كانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا سلمة، ولأجل رضاعها للنبي صلى الله عليه وسلم سقي أبو لهب نطفةً من ماء في جهنم؛ وذلك أنه جاء في الصحيح: أنه رُئِيَ في النوم. فقيل له: ما فعل بك؟ فقال: سُقيت في مثل هذه، وأشار إلى ظفر إبهامه (١).

و(قوله: فلا تَعرِضنَ عليَّ بناتكن، ولا أخواتكن) أي بلفظ الجمع وإن كانتا اثنتين؛ ردعًا وزجرًا أن يعود له أحدٌ بمثل ذلك. ولذلك يحسنُ من المنكر على المرأة مثلًا المكلِّمة لرجل واحدٍ أن يقول: أتكلمين الرِّجال يا لكعاء؟ !


(١) رواه البخاري (٥١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>