رواه البخاريُّ (٣٢٦٢)، ومسلم (٢٢١٢)(٨٣ و ٨٤)، والترمذيُّ (٢٠٨٤).
ــ
بالبرهان، وإن صدر عن مصدِّقٍ له ومؤمن برسالته - وما أقله فيمن يتعاطى صنعة الأطباء - قيل له: تفهَّم مراده من هذا الكلام؛ فإنَّه لم ينصَّ على كيفية تبريد الحمى بالماء، وإنَّما أرشد إلى تبريدها بالماء مطلقًا، فإنَّ أظهر الوجود أو صناعة الطب أن غمس المحموم في الماء أو صبَّه على جميع بدنه يضرَّه فليس هو الذي قصد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قصد استعمال الماء على وجه ينفع، فيُبحث عن ذلك الوجه وتجرَّب الوجوه التي لا ضرر فيها، فإنَّه سيظهر نفعه قطعًا، وقد ظهر هذا المعنى في أمره للعائن بالغسل، فإنَّه وإن كان قد أمره بأن يغتسل مطلقًا فلم يكن مقصوده أن يغسل جميع جسده، بل بعض ذلك كما تقدَّم.
وإذا تقرَّر هذا فلا يبعُد أن يكون مقصوده أن يُرشَّ بعض جسد المحموم أو يفعل كما كانت أسماء تفعل، فإنَّها كانت تأخذ ماءً يسيرًا ترش به في جيب المحموم أو يُنضح به وجهه ويداه ورجلاه، ويذكر اسم الله تعالى، فيكون ذلك من باب النُّشُرة الجائزة كما تقدَّم. وقد يجوز أن يكون ذلك من باب الطب، فقد ينفع ذلك في بعض