رواه مسلم (١٦٠٠)، وأبو داود (٣٣٤٦)، والترمذي (١٣١٨)، والنسائي (٧/ ٦٥).
ــ
ولا نقص على طالبه، ولا تثريب، ولا منة تلحق فيه. ولو كان فيه شيء من ذلك لما استسلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أنزه الناس، وأبعدهم عن تلك الأمور.
و(البَكر): الفتي من الإبل، وهو فيها كالغلام في الرجال. والقلوص فيها: كالجارية في النساء. وخيار الإبل والشيء: أحسنه، وأفضله. و (الرباعي): هو الذي في السَّنَة السابعة؛ لأنَّه يُلقي فيها رباعيته. وهي التي تلي الثنايا. وهي أربع رباعيات - مخفَّفة الياء- والذكر: رباع. والأنثى: رباعية.
وهذا الحديث دليل على جواز قرض الحيوان. وهو مذهب الجمهور. ومنع ذلك الكوفيون. وهذا الحديث الصحيح حجة عليهم. واستثنى من الحيوان أكثر العلماء الجواري. فمنعوا قرضهن؛ لأنه يؤدي إلى عارية الفروج. وأجاز ذلك بعض أصحابنا بشرط أن يردَّ غيرها. وأجاز ذلك مطلقا الطبري، والمزني، وداود الأصبهاني. وقصر بعض الظاهرية جواز القرض على ما لا مثل من المعيَّن، والمكيل، والموزون. وهذا الحديث حجة عليهم.
واختلف أرباب التأويل في استسلاف النبي صلى الله عليه وسلم هذا البَكر، وقضائه عنه من مال الصدقة. هل كان ذلك السَّلف لنفسه، أو لغيره؟ فمنهم من قال: كان لنفسه، وكان هذا قبل أن تحرم عليه الصدقة. وهذا فاسد؛ فإنه صلى الله عليه وسلم لم تزل الصدقة محرمة عليه منذ قدوم المدينة. وكان ذلك من خصائصه، ومن جملة علاماته المذكورة في الكتب المتقدَّمة؛ بدليل قصة سلمان الفارسي، فإنه عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جاءه سلمان بتمر، فقدَّمه إليه، وقال: كُل، فقال:(ما هذا؟ ) فقال: صدقة.