رواه أحمد (٢/ ٢٨٢)، والبخاري (٣٣٩٤)، ومسلم (١٦٨) في الأشربة (٩٢)، والترمذي (٣١٣٠)، والنسائي (٨/ ٣١٢).
* * *
ــ
ذلك عند الضرورة إذا أمن على نفسه. وهل يلزمه قيمة ذلك أو لا؟ قولان لأهل العلم.
ورابعها: إن ذلك كان مالًا لكافر، والأصل في أموالهم الإباحة.
قلت: وقد يمنع هذا الأصل، لا سيما على مذهب من يقول: إن الكافر له شُبهة مُلك. وقد تقدَّم الخلاف في هذا في الجهاد.
وخامسها: إنهما علما لِمَن هي، فإمَّا أن يكون قد أباح لهما ذلك، أو علما من حاله أنه يطيب قلبه بذلك. وهذا أشبهها وأبعدها عن الاعتراض إن شاء الله تعالى.
و(إيلياء): هي بيت المقدس، وهو ممدود بهمزة التأنيث، ولذلك لا ينصرف (١).
و(قول جبريل - عليه السلام -: الحمد لله الذي هداك للفطرة) يعني بها: فطرة دين الإسلام، كما قال تعالى:{فِطرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيهَا} ثم قال: {ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ} وقيل: جعل الله ذلك علامة لجبريل على هداية هذه
(١) في هامش (ج ٢) زيادة: ويقال: إيليا: مقصورًا، ويقال: أليا، على وزن عليا، ثلاث لغات.