للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: أَنَا عَبدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ.

رواه مسلم (١٤٣٩)، وأبو داود (٢١٧٣).

[١٥٠١] وعَنه قَالَ: كُنَّا نَعزِلُ عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فَلَم يَنهَنَا.

رواه أحمد (٣/ ٣٧٧)، والبخاريُّ (٥٢٠٧)، ومسلم (١٤٤٠) (١٣٨)، والترمذي (١١٣٧).

* * *

ــ

كان الوطء في الفَرج، فإن كان في غير الفرج مِمَّا يقاربه، أو كان العزل البيِّن؛ الذي لا شك فيه لم يلحق. وفيه حجة: على كون الأمة فراشًا إذا كان الوطء.

و(قوله: أنا عبد الله ورسوله) تنبيه منه على صدقه وصحّة رسالته؛ كما قال عند تكثير الطَّعام: (أشهد أن لا إله إلا الله، وأنِّي رسول الله) (١).

وقول جابر ـ رضي الله عنه ـ: (كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا) حجة واضحة على إباحة العزل مطلقا، ولكن مَحمله على ما إذا لم يعارضه حقُّ الزوجة كما ذكرنا، والله تعالى أعلم.

* * *


(١) رواه مسلم (٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>