للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية: الكرمة، والنخلة.

رواه أحمد (٢/ ٥٢٦)، ومسلم (١٩٨٥) (١٤ و ١٥)، وأبو داود (٣٦٧٨)، والترمذي (١٨٧٥)، وابن ماجه (٣٣٧٨).

[١٨٦٦] وعن أَنَس بن مَالِكٍ قال: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَن يُخلَطَ التَّمرُ وَالزَّهوُ، ثُمَّ يُشرَبَ، وَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ عَامَّةَ خُمُورِهِم يَومَ حُرِّمَت الخَمرُ.

رواه أحمد (٣/ ١٤٠)، ومسلم (١٩٨١)، والنسائي (٨/ ٢٩١).

* * *

ــ

و: (كل ما أسكر حرام) (١)، وحديث معاذ حيث سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شراب العسل، والذرة، والشعير، فقال: (أنهى عن كل مسكر) (٢). وإنَّما خُصَّ في هذا الحديث هاتين الشجرتين بالذكر؛ لأن أكثر الخمر منهما، أو أعلى الخمر عند أهلها. والله أعلم. وهذا نحو قولهم: المال الإبل؛ أي: أكثرها وأعمَّها.

و(قوله في رواية: الكَرمَة والنخلة) يشكل مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تقولوا للعنب الكرم، فإنَّ الكرم قلب المؤمن) (٣)، ويزول الإشكال بأن نقول: إطلاق هذا كان قبل النهي، ثم بعد ذلك ورد النهي. أو يقال: إنه - صلى الله عليه وسلم - لم يدخل في هذا الخطاب، فإنَّه قال فيه: (ولا تقولوا، فواجهنا به، والمخاطب غير المخاطب، كما تقرَّر في الأصول.

و(قول أنس: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخلط التمر والزهو، ثم يشرب) ظاهرٌ


(١) رواه مسلم (١٧٣٣) بلفظ: "كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام".
(٢) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٥٣) بنحوه.
(٣) رواه أحمد (٢/ ٣١٦)، ومسلم (٢٢٤٧) (١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>