ولو كان سؤاله عن غير ذلك لما كان يكون جوابه مطابقًا للسؤال.
وقوله: أقصر؛ أي: كف. وتُسَجَّر؛ أي: تملأ، ومنه: البحر المسجور؛ أي: المملوء. واسم إن محذوف، وهو ضمير الأمر والشأن. تقديره: فإنه حينئذٍ؛ كما قال الشاعر:
إن من يدخل الكنيسة يومًا
أي: إنه من، ويجوز إثباته؛ كما قال - تعالى -: إِنَّهُ مَن يَأتِ رَبَّهُ مُجرِمًا.
وقوله: حتى يستقل الظل بالرمح؛ أي: يكون ظلُّه قليلا، كأنه قال: حتى يقل ظل الرمح، والباء زائدة؛ كما قال - تعالى -: وَمَن يُرِد فِيهِ بِإِلحَادٍ بِظُلمٍ. وقد رواه أبو داود، فقال: حتى يعدل الرمح ظله. قال الخطابي: هذا إذا قامت الشمس، وتناهى قصر الظل. وقد روى الخشني لفظ كتاب مسلم: حتى يستقلّ ظل الرمح؛ أي: يقوم، ولا تظهر زيادته. وفيه حجة لمن منع الصلاة حينئذ؛ وهم أهل الرأي، وقد روي عن مالك، ومشهور مذهبه ومذهب جمهور العلماء: جواز الصلاة حينئذٍ، وحجتهم: عمل المسلمين في جميع الأقطار على جواز التنفُّل يوم الجمعة إلى صعود الإمام على المنبر عند الزوال. قال القاضي أبو الفضل: وتأوّل الجمهور الحديث: على أنه منسوخ بإجماع عمل الناس، أو يكون المراد به: الفريضة، ويكون موافقًا لقوله: إذا اشتد الحرّ فأبردوا عن