رواه أحمد (٢/ ٤٠١)، والبخاري (٩٣٥)، ومسلم (٨٥٢)(١٣ و ١٤ و ١٥)، والنسائي (٣/ ١١٥ - ١١٦)، وابن ماجه (١١٣٧).
[٧٢٤]- وعَن أَبِي بُردَةَ بنِ أَبِي مُوسَى الأَشعَرِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَبدُ اللهِ بنُ عُمَر: أَسَمِعتَ أَبَاكَ يُحَدِّث عَن رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي شَأنِ سَاعَةِ الجُمُعَةِ؟ قَالَ: قُلتُ: نَعَم، سَمِعتُهُ يَقُولُ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: هِيَ مَا بَينَ أَن يَجلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَن تُقضَى الصَّلاةُ.
رواه مسلم (٨٥٣)، وأبو داود (١٠٤٩).
* * *
ــ
آخرون (١): إلى أنها وقت الصلاة نفسها. وقيل: من وقت الزوال إلى نحو الذراع، وقيل: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وقيل: هي مخفيّة في اليوم كله؛ كليلة القدر. قلت: وحديث أبي موسى نصٌ في موضع الخلاف، فلا يلتفت إلى غيره. والله أعلم.
وقوله: وهي ساعة خفيفة؛ أي: قصيرة غير طويلة؛ كما قال في الرواية الأخرى: يُزهِّدها؛ أي: يقللها. وهذا يدل على أنها ليست من بعد العصر إلى غروب الشمس؛ لطول هذا الوقت.