للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قوله في الموطأ، وكان مستند هذا القول: رواية من روى هذا الخبر بالواو غير المرتبة بدل ثم، وما روي عن إسحاق بن عيسى بن الصباغ عن مالك: أنه - صلى الله عليه وسلم - بدأ بالصلاة قبل الخطبة، وهذا نص. ويُعتضد هذا بقياس هذه الصلاة على صلاة العيدين؛ لسبب أنهما يخرج لهما، ولهما خطبة. ولم يذكر في حديث عبد الله بن زيد هذا: أنها يكبر لها كما يكبر في العيد، ولذلك لم يَصِر إليه أكثر العلماء: مالك وغيره. وقد قال بالتكبير فيها جماعة؛ منهم: ابن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، والشافعي، والطبري، وحجتهم: حديث ابن عباس الذي خرّجه أبو داود، قال فيه: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متذلِّلا، متواضعًا، متضرعًا، حتى أتى المصلى، فرقي على المنبر ولم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين، كما يصلي في العيد (١)، وهذا لا ينتهض حجة، فإنه يصدق على التشبيه، وإن كان من بعض الوجوه، ولا يلزم التشبيه من كل الوجوه، إلا في شبيهٍ ومثيل؛ للمبالغة التي فيه؛ فإن العرب تقول: زيد كالأسد، وكالبحر، وكالشمس؛ تريد بذلك أنه يشبهه في وجهٍ من الوجوه، على أن هذا الحديث قد رواه الدارقطني، وقال فيه: صلّى ركعتين؛ كبّر في الأولى بسبع تكبيرات، وقرأ: بـ (سبح اسم ربك الأعلى)، وقرأ في الثانية: (هل أتاك حديث الغاشية)، وكبّر خمس تكبيرات (٢)، وهذا نصٌّ، غير أن هذا الطريق في إسناده محمد بن عمر بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ضعيف الحديث، ذكره ابن أبي حاتم. ولا خلاف في أنه يجهر فيهما بالقراءة، وقد ذكره البخاري، ويُخطب فيهما خطبتان، يجلس في أولاهما ووسطهما، وهو قول مالك والشافعي، وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وعبد الرحمن بن مهدي: يخطب خطبة واحدة لا جلوس فيها، وخيّره الطبري.


(١) رواه أبو داود (١١٦٥).
(٢) رواه الدارقطني (٢/ ٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>