للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِذَا رَأَيتُم مِنهَما شَيئًا فَصَلُّوا وَادعُوا حَتَى ينكَشِفَ مَا بِكُم.

رواه البخاري (١٠٤١)، ومسلم (٩١١) (٢١)، والنسائي (٣/ ١٢٦)، وابن ماجه (١٢٦١).

[٧٧٤]- وَمِن حَدِيثِ عَائِشَةَ: فَإِذَا رَأَيتُمُوهُمَا فَكَبِّرُوا وَادعُوا الله، وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا.

رواه أحمد (٦/ ١٦٤ و ١٦٨)، والبخاري (١٠٥٨)، ومسلم (٩٠١) (١)، وأبو داود (١١٧٧ - ١١٩١)، والترمذي (٥٦١ و ٥٦٣)، والنسائي (٣/ ١٢٧)، وابن ماجه (١٢٦٣).

ــ

القمر، وهذا يدل على التسوية بين كسوف الشمس وخسوف القمر في الصلاة في الأمر بالصلاة عندهما، وبذلك قال جميع الفقهاء والعلماء من السلف وغيرهم، غير أنهم اختلفوا في حكم ذلك وكيفيته، فالجمهور: على أن صلاة كسوف الشمس سنة مؤكدة، وأنها يُجمع لها، وأنها تُصلى بإمام، على خلاف في كيفية ذلك يُذكر فيما بعد. وذهب أهل الكوفة إلى أنها لا يُجتمع لها، وأنها ركعتين ركعتين، ومستندهم: حديث عبد الرحمن بن سمرة الآتي (١)، وليس بنص فيما قالوه؛ فإنه قال فيه: فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين (١)؛ لاحتمال أن يكون إنما أخبر عن حكم ركعة واحدة، وسكت عن الأخرى. والله أعلم. ثم لو سُلِّم ذلك لأمكن أن يقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ذلك كذلك ليبيّن جواز ذلك، وغيره من الأحاديث يدل على أن السنة ما تضمنته تلك الأحاديث.


(١) هو في التلخيص برقم (١٠٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>