للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي أُخرَى قَالَ: ابدَأنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنهَا.

رواه أحمد (٦/ ٤٠٧ و ٤٠٨)، والبخاري (١٣٥٢)، ومسلم (٩٣٩) (٣٦ و ٣٩ و ٤٠ و ٤١)، وأبو داود (٣١٤٢ - ٣١٤٦)، والترمذي (٩٩٠)، والنسائي (٤/ ٢٨)، وابن ماجه (١٤٥٧).

* * *

ــ

وقوله ابدأنَ بميامنها ومواضع الوضوء منها يدل على استحباب وضوء الميت، وهو حجة لنا وللشافعي على أبي حنيفة فإنه لا يراه. واختلف عندنا متى يوضأ؟ هل في المرة الأولى أو في الثانية أو فيهما؟ (١) والابتداء بالميامن على أصل الشريعة في استحباب ذلك في العبادات، وقد أخذ الحسن من هذا الحديث أن النساء أحقُّ بغسل المرأة من الزوج، وأنه لا يغسلها إلا عند عدمهن. والجمهور من الفقهاء وأئمة الفتوى على خلافه، وأنه أحقُّ. وذهب الشعبي والثوري وأصحاب الرأي إلى أنه لا يغسلها جُملة، وأجمعوا على غسل الزوجة زوجَها، وجمهورهم على أنه أحقّ من الأولياء. وقال سحنون: الأولياء أحقُّ. ولم يُنبِّه النبي - صلى الله عليه وسلم - أم عطية على الغُسل من غَسل الميت، وهو موضع تعليم، فلو كان واجبًا لبينه هنا (٢). وقد روى أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعًا: مَن غسَّل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ (٣). قال: اختُلف في إسناد هذا الحديث، وحمله الفقهاء على الاستحباب لا على الوجوب. واختلف في المقصود بهذا الغسل؛ فقيل: ليكون على يقين من طهارة جسده لما يُخاف أن يطير عليه من رشاش غسل الميت. وقيل: لأنه إذا عزم على الاغتسال كان أبلغ في غُسله، وأحرى ألا يتحفّظ مما يصيبه، فيبالغ في إنقائه وتنظيفه. قال الخطابي:


(١) ما بين حاصرتين ساقط من (ع).
(٢) ساقط من (ع).
(٣) رواه أبو داود (٣١٦١)، والترمذي (٩٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>