للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨١٣]- وَعَنهُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَن صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَم يَتبَعهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِن تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ. قِيلَ: وَمَا القِيرَاطَ؟ قَالَ: أَصغَرُهُمَا مِثلُ أُحُدٍ.

رواه أحمد (٢/ ٤٧٠)، والبخاري (١٣٢٥)، ومسلم (٩٤٥) (٥٣)، وأبو داود (٣١٦٨)، والترمذي (١٠٤٠)، والنسائي (٤/ ٧٦ - ٧٧)، وابن ماجه (١٥١٧).

ــ

والأول أظهر. ثم لا يبعد أن يكون كل واحد منهما مطلوبًا؛ إذ مقتضاه مُطلقُ الإسراع، فإنه لم يُقيِّده بقيد، والله أعلم. ثم على الأول فذلك الإسراع يكون في رفق ولطف، فإنه إن لم يكن كذلك تعب المتبع، ولعلّه يضعف عن كمال الاتباع، وانخرقت حرمة الميت لكثرة تحريكه، وربما يكون ذلك سبب خروج شيء منه فيتلطَّخ به، فيكون ذلك نقيض المقصود الذى هو النظافة. ومقصود الحديث ألا يتباطأَ في حمله بالمشي فيُؤَخر عن خير يقدم به عليه، أو يستكثر من حمل الشرّ إن كان من أهله، ولأن المبطِّئ في مشيه يخاف عليه الزهو والتكبر، وهذا قول الجمهور.

وقد تضمن هذا الحديث الأمر بحمل الميت إلى قبره، وهو واجب على الكفاية إن لم يكن له مال يحمل منه.

والجنازة: بفتح الجيم وكسرها، لغتان للميت، والكسر أفصح - قاله القتبي. وقال أبو علي: بالكسر السرير الذي يحمل عليه الميت، قال ابن دريد: جَنَزتُ الشيء سترته، ومنه سمي الميت جنازة لأنه يُستر. وعن ابن الأعرابي: الفتح للميت، والكسر للنعش.

والقيراط: اسم لمقدار معلوم في العرف، وهو جزء من أربعة وعشرين

<<  <  ج: ص:  >  >>