والشافعي وأبي حنيفة. وقال أحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن والأوزاعي فمن اتبعها لا يجلس حتى توضع، وأمّا من مرَّت به فلا يلزمه القيام.
وقد اختلف أيضًا في القيام على القبر حتى يُقبر؛ فكرهه قوم، وعمل به آخرون. وروي ذلك عن عليّ وعثمان وابن عمر، وقد تقدَّم في كتاب الإيمان قول عمرو بن العاص: وأقيموا حول قبري قدر ما تُنحر جزور ويقسم لحمها (١)؛ أي: تثبّتوا وتربّصوا.
وقوله إن الموت فزع؛ أي يفزع إليه ومنه، وهو تنبيه على استذكاره وإعظامه وجعله من أهم ما يخطر بالإنسان.
والمقصود من هذا الحديث ألا يستمرَّ الإنسان على غفلته عند رؤية الميت، فإنه إذا رأى الميت ثم تمادى على ما كان عليه من الشغل كان هذا دليلا على غفلته وتساهله بأمر الموت، فأمر الشرع أن يترك ما كان عليه من الشغل ويقوم تعظيمًا لأمر الميت واستشعارًا به، وعلى هذا فيستوي في ذلك الميت المسلم