للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَفَلَهَا أَجرٌ إِن تَصَدَّقتُ عَنهَا؟ قَالَ: نَعَم.

رواه أحمد (٦/ ٥١)، والبخاري (٢٧٦٠)، ومسلم (١٠٠٤)، والنسائي (٦/ ٢٥٠).

[٨٧٠] وَعَن حُذَيفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (كُلُّ مَعرُوفٍ صَدَقَةٌ).

رواه أحمد (٥/ ٣٨٣ و ٣٩٧)، ومسلم (١٠٠٥)، وأبو داود (٤٩٤٧).

* * *

ــ

- بالفاء - مبنيًّا لما لم يسمَّ فاعلُه؛ أي: ماتت فلتة؛ أي: فجأة. ونفسها: بالرفع والنصب، فالرفع على أنه المفعول الذي لم يسمّ فاعلُه، والنصب على أنه المفعول الثاني بإسقاط حرف الجر، والأول مضمر، وهو المقام مقام الفاعل.

ورواه ابن قتيبة: اقتتلت - بالقاف -، وفسره بأنها كلمة تقال لمن مات فجأة، وتقال أيضًا لمن قتلته الجنّ والعشق.

وقوله: فهل لها أجر إن تصدّقتُ عنها؛ الرواية الصحيحة بكسر الهمزة من إن على الشرطية، ولا يصح قولُ مَن فتحها؛ لأنه إنما سأل عما لم يفعله.

ولم يُختَلف في مقتضى هذا الحديث، وهو: أن الصدقة بالمال نافعة للميت. واختلف في عمل الأبدان هل ينفع الميت إذا فعل عنه؟ فمن حمله على المال قال: ينفعه، ومن لم يحمله عليه وأخذ بقوله تعالى: {وَأَن لَيسَ لِلإِنسَانِ إِلا مَا سَعَى} قال: لا ينفعه. وسيأتي كمال هذه المسألة في الصوم والحج إن شاء الله تعالى.

وقوله: (كل معروف صدقة)؛ أي: كل ما يفعل من أعمال البرّ والخير، كان ثوابه كثواب من تصدق بالمال، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>