[٨٨٦] وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَهَى، فَذَكَرَ خِصَالاً، وَقَالَ: مَن مَنَحَ مَنِيحَةً غَدَت بِصَدَقَةٍ وَرَاحَت بِصَدَقَةٍ صَبُوحِهَا وَغَبُوقِهَا.
رواه مسلم (١٠٢٠).
[٨٨٧] وَعَنهُ يَبلُغُ بِهِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: (أَلا رَجُلٌ يَمنَحُ أَهلَ بَيتٍ نَاقَةً تَغدُو بِعُسٍّ وَتَرُوحُ بِعُسٍّ إِنَّ أَجرَهَا لَعَظِيمٌ).
رواه مسلم (١٠١٩).
* * *
ــ
وقوله:(مَن منح منيحة - ويروى: منحة - غدت بصدقة وراحت بصدقة) المنحة والمنيحة: عطية ذوات الألبان؛ لينتفع المعطى له باللبن، ثم يردّ المحلوب.
ومَن: شرط في موضع رفع بالابتداء، جوابه: غدت بصدقة، وراحت بصدقة، وهو خبر المبتدأ على قول، والصحيح: أن خبرها ما بعدها؛ لأن من الشرطية لا تحتاج إلى صلة، بل هي اسم تام، وإنما لم يتم الكلام بما بعدها؛ لما تضمنته من معنى الشرط. فتدبَّره، فإنه الصحيح.
ومعنى الكلام: أن من منح منيحة كان للمانح صدقة كلما غدت أو راحت؛ لأجل ما يُنال منها في الصباح والمساء. والغدو: البكرة. والرواح: العشي. والصَّبوح: شرب الصباح. والغبوق: شرب العشي. والجاشرية: شرب نصف النهار (١).