للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨٩١] وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ، عَن مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لا تَصُمِ المَرأَةُ وَبَعلُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذنِهِ، وَلا تَأذَن فِي بَيتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلا بِإِذنِهِ، وَمَا أَنفَقَت مِن كَسبِهِ مِن غَيرِ إِذنِهِ فَإِنَّ نِصفَ أَجرِهِ لَهُ).

ــ

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (الأجر بينكما)؛ يعني: فيما أعطى العبد، مما جرت العادة بإعطائه، والمسامحة بأمثاله؛ كاللحم، واللبن، والطعام اليسير، وغير ذلك. وأما لو دفع ماله بال مما لم تجر العادة بإعطائه لكان عليه الوزر، وللمالك كل الأجر.

وقوله: (لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه)، البعل: الزوج. وشاهد حاضر.

ومحمل هذا على المتطوِّعة بالصوم؛ لأن مراعاة حق الزوج واجب عليها، وحقه عليها مستصحب (١)، فلو [سوغ] لها الصوم بغير إذنه، لكان ذلك منعًا للزوج من حقِّه، فلو شرعت في صوم التطوّع بغير إذنه، فله أن يحللها؛ لأن حقَّه مقدَّم على ما شرعت فيه، وكذلك لو أحرمت بالحج والعمرة تطوعًا.

وقوله: (ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه)، تخصيص المنع بحضور الزوج؛ يدل: على أن ذلك لحق الزوج في زوجته؛ إذ قد يكون المأذون له في تلك الحال ممن يشوّش على الزوج مقصوده وخلوته بها.

وعلى هذا تظهر المناسبة بين هذا النهي وبين النهي عن الصوم المتقدّم. وقال بعض الأئمة: إن ذلك معلل بأن البيت ملك للزوج، وإذنها في دخوله تصرُّف فيما لا تملك. وهذا فيه بُعدٌ؛ إذ لو كان معلّلاً بذلك، لاستوى حضور الزوج وغيبته، والله أعلم.

وقوله: (وما أنفقت من كسبه)، هو محمول على ما تقدّم من الأطعمة، وما لا بال له.


(١) ساقط من (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>