للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه أحمد (١/ ٢٥٩)، والبخاري (٤٢٧٩)، ومسلم (١١١٣) (٨٨)، وأبو داود (٢٤٠٤)، والنسائي (٤/ ١٨٤)، وابن ماجه (١٦٦١).

[٩٨٤] وعَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ قَالَ: غَزَونَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- لِسِتَّ عَشرَةَ مَضَت مِن رَمَضَانَ، فَمِنَّا مَن صَامَ وَمِنَّا مَن أَفطَرَ، فَلَم يَعِب الصَّائِمُ عَلَى المُفطِرِ، وَلَا المُفطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.

رواه أحمد (٣/ ٤٥ و ٧٤)، ومسلم (١١١٦) (٩٣).

[٩٨٥] وعن حَمزَةَ بنَ عَمرٍو الأَسلَمِيَّ أنه سَأَلَ النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي رَجُلٌ أَسرُدُ الصَّومَ. أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: صُم إِن شِئتَ وَأَفطِر إِن شِئتَ.

ــ

كلام ابن شهاب: أن الذي استقر عليه أمره - صلى الله عليه وسلم - إنما كان: الفطر في اسفر، وأن الصوم السابق منسوخ.

وهذا الظاهر ليس بصحيح بدليل الأحاديث الآتية بعد هذا؛ فإنها تدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صام بعد ذلك في السفر، وأصحابه كذلك، وجد فيه. ومن أدل ذلك قول أبي سعيد: ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك في السفر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وما خرَّجه النسائي عن عائشة: أنها سافرت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عمرته، فقالت: يا رسول الله! قصرتَ وأتممتُ، وأفطرتَ وصمتُ. فقال: (أحسنتِ يا عائشة! )، وما عابه عليّ (١).

ويمكن أن يحمل قول الزهري: على أنه أراد أن يخبر بقاعدتهم الكلية الأصولية في الاقتداء بأفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما تحققت فيه المعارضة، لا في هذا الموضع؛ فإنه لم يتحقق فيه المعارضة، والله تعالى أعلم.

وقوله - صلى الله عليه وسلم - لحمزة بن عمرو: (إن شئت صم، وإن شئت فأفطر (٢))؛ نصٌّ في


(١) رواه النسائي (٣/ ١٢٢).
(٢) هذا لفظ البخاري، وأحد روايتي مسلم. حيث اختار المصنف -رحمه الله- في التلخيص غيرها بلفظ: "صم إن شئت. . .".

<<  <  ج: ص:  >  >>